فقه الصادق ( ع ) — صفحة 31
لا يعتبر وجود عين الراحلة والزاد مسألة 3 : قال في التذكرة : لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل المعتبر التمكن منهما تملكا أو استيجارا . انتهى . وقال في المستند : لو لم يكن له عين الزاد والراحلة وأمكن شراؤهما أو استيجار ما يصح استيجاره منهما وجب إجماعا . انتهى ، ونحوهما كلمات غيرهما . واستدل في المستند لو جوب الشراء أو الاستيجار بتوقف الواجب عليه . ولكن الكلام الآن في وجوب الحج ، وإلا فعلى فرضه لا إشكال في وجوب الشراء أو الاستيجار . وقد يقال : إن مقتضى الجمود على ما تحت قوله عليه السلام : له زاد وراحلة . هو اعتبار وجودهما عينا لكن الظاهر أن المراد به أن يكون له ما يحج به سواء كان واجدا لهما عينا ، أو كان واجدا لثمنهما أو لأعيان لو باعها ثمنها لهما ، كما صرح بذلك أي ب ( ما يحج به ) في صحيح ابن مسلم المتقدم . لو لم يوجد الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل فرق : إذا لم يوجد الزاد أو الراحلة إلا بالزائد عن الثمن والأجرة ، فهل يجب عليه تحصيلهما والحج ، كما هو المشهور شهرة عظيمة سيما بين المتأخرين ، كما في الجواهر ، أم لا يحب كما عن الشيخ - ره - في المبسوط ؟ . وفي التذكرة : فإن كانت يجحف بما له لم يلزمه - أي لم يلزم شراؤه - وإن تمكن على إشكال . وعن التحرير : ولو بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن