تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
الذي يحج به عنه ( 1 ) . وخبر محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال عليه السلام : على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من الكوفة ، وإن لم يسعه فمن المدينة ( 2 ) . ومحمد بن عبد الله وإن كان مجهولا إلا أن الراوي عنه البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع ، فلا إشكال فيه من حيث السند ، ودلالته على المطلوب واضحة . وخبر أبي سعيد عنه عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال عليه السلام : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه ( 3 ) . وخبر أبي بصير عمن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين دينارا في حجه فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه ( 4 ) . وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجه فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت ( 5 ) . ونحوه خبره ( 6 ) الآخر . وأما المروي عن مستطرفات السرائر المتقدم فليس مما نحن فيه ، لوروده في خصوص من مات في الطريق . والجمع بين هاتين الطائفتين واضح ، فإنهما متوافقتان من حيث إنه إن وفى المال يجب الحج من البلد ، وإنما الاختلاف بينهما فيما لو لم يف به ، فإن الأولى تدل بالاطلاق على أنه يحج عنه من الميقات ، والثانية تدل على أنه يحج عنه من المكان الذي يفي به
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 7 . ( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني