شرح
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
ولو أوصى بالاستيجار عنه ولم يعين شيئا ولم يكن هناك انصراف ، فهل تكفي الميقاتية أم لا ؟ وملخص القول فيه : أن النصوص الواردة فيه على طوائف : الأولى : ما يدل على أنه إن وفى المال وجب الحج عنه من البلد ، وإلا فمن الميقات كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ( 1 ) . فإنه بالمفهوم يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد ، وبالمنطوق يدل على أنه مع عدم الوفاء يحج عنه من الميقات . وصحيح علي بن رئاب عنه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال عليه السلام : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب ( 2 ) . ومفهومه وإن كان أنه مع وفاء المال يحج عنه مما قبل الميقات ولم يعين البلد ، ولكن لعدم الفصل يتم المطلوب . الثانية : ما يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد وإلا فمن المكان الذي يفي به المال ، كموثق عبد الله بن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن رجل أوصى بما له في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ، قال : فيعطى في الموضعهامش
( 1 ) لم أقف على هذه الصحيحة في كتاب الوسائل ، وإنما ذكره صاحب المدارك في نفس المسألة .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .