تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وفي المستند نسبه بعضهم إلى التذكرة ، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت . رابعها : توجه الخطاب بالحج ولو ظاهرا . اختاره في المستند ، وعن صريح المفاتيح وشرحه ، وظاهر المدارك . خامسها : اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن فيه العود . وعن المدارك حكايته عن التذكرة . سادسها : اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر ذي الحجة . اختاره سيد العروة في المسألة الرابعة والستين من هذا الباب . ويتضح ما هو الحق ببيان أمور : 1 - أن لفظ الاستقرار ليس في النصوص كي نبحث عن مفهومه سعة وضيقا ، كما أنه لم يرد نص خاص في المقام إلا في خصوص الموت قبل أن يحرم ، وقد مر الكلام فيه ، ولا يتعدى عنه إلى غيره . فما في المستند من الاستدلال بتلك النصوص في غير محله ، بل الميزان هو ثبوت التكليف بالحج ، فمع فقد شرط من شرائط الوجوب لا يكون الحج مستقرا فلا قضاء عليه . 2 - أن الشرائط مختلفة ، بعضها شرط إيابا وذهابا كالاستطاعة المالية والسربية والبدنية ، وبعضها شرط إلى آخر الأعمال كالعقل ، وبعضها يكون حدوثه شرطا ولا يعتبر بقاؤه حتى بعد الأعمال كالرجوع إلى الكفاية ، وقد مر أنه لو تلف ما به الكفاية لا يكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول . 3 - أن إطلاقات وجوب القضاء ليست في مقام بيان أنه يجب القضاء حتى مع ظهور عدم وجوب الأداء عليه ، كي يتمسك بها ، ويكتفى بتوجه الخطاب ظاهرا وإن انكشف عدم وجوبه واقعا ، كما في المستند .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني