تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
الشرائط . الثاني : أنه لو سلم دلالتها بالاطلاق على عدم اعتبارها ، دعوى : انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة في حجة الاسلام عن المقام . قد عرفت ما فيها . وأما على فرض التعارض فعلى ما هو الحق من الرجوع إلى المرجحات في تعارض العامين من وجه - كما يظهر من صاحب الجواهر والفاضل النراقي أن مختارهما أيضا ذلك - فالترجيح مع نصوص الاستطاعة ، للأشهرية ، حتى أن عن بعض الأجلة الاجماع على اشتراط الاستطاعة وموافقة الكتاب ، فتحصل أن الأظهر اعتبارها من حين الاحرام . ولا يخفى أنه لا سبيل إلى توهم اعتبار الاستطاعة من البلد ، لأن طي الطريق من البلد إلى الميقات ليس مما يعتبر في الحج ، بل هو مقدمة وجودية له فيكفي تحققها من أول الاحرام ، فما عن ظاهر الشهيدين - على ما في الحدائق - من اشتراط حصول الاستطاعة في البلد ضعيف .

لا فرق بين حج التمتع والحجين الآخرين

3 - هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجزي في حج التمتع أيضا ؟ وجهان . فعن المسالك وكشف اللثام الأول . وفي الجواهر وعن الخلاف والتذكرة وفي العروة الثاني ، بل عن الدروس نسبته إلى ظاهر الفتوى . مقتضى إطلاق النص في العبد هو الثاني .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني