شرح
الشرائط .
الثاني : أنه لو سلم دلالتها بالاطلاق على عدم اعتبارها ، دعوى : انصراف
ما دل على اعتبار الاستطاعة في حجة الاسلام عن المقام . قد عرفت ما فيها .
وأما على فرض التعارض فعلى ما هو الحق من الرجوع إلى المرجحات في
تعارض العامين من وجه - كما يظهر من صاحب الجواهر والفاضل النراقي أن مختارهما
أيضا ذلك - فالترجيح مع نصوص الاستطاعة ، للأشهرية ، حتى أن عن بعض الأجلة
الاجماع على اشتراط الاستطاعة وموافقة الكتاب ، فتحصل أن الأظهر اعتبارها من
حين الاحرام .
ولا يخفى أنه لا سبيل إلى توهم اعتبار الاستطاعة من البلد ، لأن طي الطريق من البلد
إلى الميقات ليس مما يعتبر في الحج ، بل هو مقدمة وجودية له فيكفي تحققها من أول
الاحرام ، فما عن ظاهر الشهيدين - على ما في الحدائق - من اشتراط حصول
الاستطاعة في البلد ضعيف .