تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
أي : أدرك الحج الواجب . وهل يجب تجديد نية الوجوب أم لا ؟ وجهان ، الأظهر هو الثاني ، لأن الوجوب والاستحباب أمران انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه ، وإلا فالطلب فيهما واحد لا اثنينية فيه فلا وجه لوجوب تجديد نيته . الأمر الثاني : على القول بأن حجة الاسلام من العناوين القصدية هل الحج الذي تحقق البلوغ فيه قبل أحد الوقوفين هو الحج الاسلام من حين وقوعه ، أو يكون حج الاسلام من حين البلوغ ، أو يكون غيره حتى بعد البلوغ لكنه يجزي عن حج الاسلام ، فهو مستحب يجزي عن الواجب ، أو واجب يجزي عن واجب آخر . فعلى الأول لا يجب تجديد نية حج الاسلام ولا نية الاحرام ، غاية الأمر على القول باعتبار قصد الوجوب يجدد نيته ، لأنه حال وقوعه لم يكن واجبا وفي الأثناء صار واجبا . وعلى الثاني لا بد وأن يجدد نية الموضوع لتبدله . وعلى الثالث لا يجدد نية الموضوع ولا نية الوجوب . وعلى الرابع يجدد نية الوجوب وحيث إن استفادة الاجزاء كانت من استكشاف المناط وما شاكل فلا سبيل إلى إحراز أحد الوجوه ، فيتعين الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم اعتبار تجديد النية مطلقا .

اعتبار الاستطاعة حين الكمال

2 - إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وقلنا بالاجزاء فهل يشترط كونه مستطيعا من الميقات كما عن الدروس والروضة ، أو يكفي استطاعته من حين الكمال كما عن كشف اللثام وفي المستند ، أولا يشترط ذلك أصلا كما عن المدارك ، وفي
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني