تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وخبر الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال ( عليه السلام ) : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ( 1 ) . وحسن بشير النبال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن صوم يوم الشك فقال ( عليه السلام ) : صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له ( 2 ) . ونحوها غيرها . الثالثة : ما دل على التفصيل بين أن يصوم على أنه من شعبان ، وأن يصوم على أنه من رمضان : كخبر الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره قلت : كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ - إلى أن قال ( عليه السلام ) - : لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه ( 3 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن اليوم يشك فيه من رمضان : إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك . الحديث ( 4 ) . ونحوهما غيرهما . ومقتضى الجمع بين النصوص تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة .
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حديث 3 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حديث 8 . 4 - الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حديث 4 .