تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ووجب الإمساك في رمضان والمعين ثم قضاه ويجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله
شرح
وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم فرعان : الأول : لو فات وقت النية ، فعن غير واحد من الأساطين ( و ) في المتن : ( وجب الإمساك في رمضان والمعين ثم قضاه ) . أما وجوب القضاء فسيأتي الكلام فيه وستعرف أنه لا دليل له يعتد به سوى الاجماع ، وأما وجوب الإمساك فقد استدل له : بقاعدة الميسور ، فإنه يجب الإمساك في مجموع اليوم فبتعذر الإمساك في بعضه لا يسقط وجوب الإمساك في غيره ، وبما روي : أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي : كل من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك ( 1 ) . فإذا ثبت ذلك مع العذر في الإفطار فبدونه أولى . ولكن يرد على الأول : ما تكرر منا في هذا الشرح من أنه لا دليل عليها في الميسور مما يعتبر في المركب الاعتباري . وأما الخبر : فقد مر أنه ضعيف السند : فإذا العمدة هو الاجماع المدعى في المقام كما عن الخلاف ، وعن المنتهى والتذكرة : نسبة الخلاف إلى عطاء وأحمد وأنه لم يقل به غيرهما . وأما النصوص المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده الظاهرة في عدم وجوب الإمساك فقد مر أنها مختصة بالواجب الموسع . الثاني : أن المحكي عن جماعة منهم الشيخ والسيد وأبو الصلاح والديلمي والحلي ( و ) المصنف وغيرهم : أنه ( يجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله ) ، بل عن
هامش
1 - سنن بيهقي ج 4 ص 212 مع اختلاف في اللفظ .