تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ويوم الشك يصام ندبا عن شعبان فإن اتفق أنه من رمضان أجزأ
شرح

صوم يوم الشك

الخامسة : ( ويوم الشك ) أنه من شعبان أو رمضان ( يصام ندبا ) بلا خلاف بيننا بل إجماعا محققا ومحكيا ، وعن أكثر مخالفينا العدم . وتشهد لنا جملة من النصوص الآتي بعضها ، ولا خلاف أيضا بيننا في أنه إن صام ( عن شعبان فإن اتفق له أنه من رمضان أجزأ ) . كما أنه لا إشكال في أنه لا يجوز أن ينوي عن رمضان ، وفي جواز أن ينوي أنه إن كان اليوم من رمضان فالصوم واجب ، وإلا فهو مندوب قولان سيمران عليك . وتنقيح القول في المقام : أن النصوص الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما تضمن النهي عنه وأنه لو بان بعد ذلك أنه من رمضان يجب قضاءه : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال ( عليه السلام ) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك ( 1 ) . وخبر قتيبة الأعشى : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما تضمن الأمر به وأنه لو بان بعد ذلك من رمضان أجزأ : كمصحح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : هو شئ وفق له ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 1 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم حديث 2 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90 | السيد محمد صادق الروحاني