تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وهو الشهرة معه ، مضافا إلى إعراض الأصحاب عن المرسل ، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور في قضاء رمضان . الرابعة : النصوص المطلقة الشاملة لقضاء شهر رمضان وغيره من أفراد الواجب الموسع ، وتدل بالإطلاق على امتداد وقت النية إلى الغروب : كصحيح محمد ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 1 ) . وبمعناه غيره . الخامسة : ما تدل على التحديد بالزوال في الواجب الموسع مطلقا : كخبر ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال ( عليه السلام ) : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار ( 2 ) . وصحيح هشام عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال ( عليه السلام ) : إن نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 3 ) . والجمع بين هاتين الطائفتين يقتضي تقييد إطلاق الأولى منهما بالثانية ، فيوافق مضمونهما مع ما تقدم . السادسة : ما تدل على امتداد وقتها إلى الغروب في النذر وشبهه : لاحظ خبر
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 5 . 2 - الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني