شرح
وهو الشهرة معه ، مضافا إلى إعراض الأصحاب عن المرسل ، فالجمع بين النصوص
يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور في قضاء رمضان .
الرابعة : النصوص المطلقة الشاملة لقضاء شهر رمضان وغيره من أفراد الواجب الموسع ، وتدل بالإطلاق على امتداد وقت النية إلى الغروب : كصحيح محمد
ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل
على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 1 ) . وبمعناه غيره .
الخامسة : ما تدل على التحديد بالزوال في الواجب الموسع مطلقا : كخبر ابن
بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب
ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال ( عليه السلام ) : يصوم إن
شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار ( 2 ) .
وصحيح هشام عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا
تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال ( عليه السلام ) : إن نوى الصوم قبل أن
تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
نوى ( 3 ) .
والجمع بين هاتين الطائفتين يقتضي تقييد إطلاق الأولى منهما بالثانية ، فيوافق
مضمونهما مع ما تقدم .
السادسة : ما تدل على امتداد وقتها إلى الغروب في النذر وشبهه : لاحظ خبر
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 5 .
2 - الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3 .
3 - الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم حديث 8 .