شرح
الاجزاء مطلقا .
وبذلك ظهر ما في كلام بعض المعاصرين من أن لازم القول بالإجزاء مطلقا
القول بالإجزاء والصحة في العالم أيضا ، فإن العالم يضيف الفعل إلى المولى على نحو
التشريع المبغوض له فلا يكون مقربا .
وأما النصوص ، ففي خبر سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في
الاجتزاء بصوم يوم الشك على أنه من شعبان : فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه
بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ( 1 ) .
وفي خبر الزهري المتقدم : لأن الفرض وقع على اليوم بعينه . ونحوهما غيرهما .
قصد النوع في صوم غير رمضان
وأما المورد الثاني : وهو الصوم المعين غير صوم شهر رمضان ، ففيه أقوال : أحدها : ما عن السيد والحلي والمصنف في أكثر كتبه وثاني الشهيدين وسيد المدارك وهو : عدم لزوم عنوان آخر سوى عنوان صوم الغد . ثانيهما : ما عن الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع والنافع والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس واللمعة وهو : لزوم تعيين المأمور به . ثالثها : التفصيل بين النذر المعين وغيره كالإجارة المعينة والقضاء المضيق ، فيعتبر في الثاني دون الأول ، وقد استند هذا القول إلى أكثر القائلين بالقول الأول ، بل في المستند لم أجد خلافا في لزوم التعيين في القسم الثاني . ونخبة القول في المقام : أن الصوم المأمور به إن كان قد أخذ فيه عنوان آخرهامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 4 .