تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وميراث من لا وارث له
شرح
ثم إن الكلام في أقسام المعدن من حيث إنه قد يكون في أرض مملوكة ، وقد يكون فيما لا رب له ، وقد يكون في الأرض المفتوحة عنوة ، تقدم في أول كتاب الخمس ، وبينا هناك أحكام كل قسم .

ميراث من لا وارث له من الأنفال

( و ) الحادي عشر ( ميراث من لا وارث له ) بلا خلاف ، وعن المنتهى : أنه من الأنفال عند علمائنا أجمع ، وفي المسالك : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام ، وفي الرياض : والأصل فيه بعد الاجماع المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة . . . . إلى آخره . وكيف كان : فتشهد به جملة من النصوص : لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في قول الله تعالى ( يسألونك عن الأنفال ) قال ( عليه السلام ) : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) - في حديث - : ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 كتاب الإرث . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 3 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 4 .