شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء تولى إلى رجل
من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه
وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة
على ذلك .
وعن الصدوق في الفقيه : الفرق بين حال حضور الإمام ( عليه السلام )
فالميراث له ، وبين زمان الغيبة فجعله لأهل يلد الميت ، واستدل له : بأنه مقتضى الجمع
بين النصوص المتقدمة وبين أخبار أخر كمرسل داود عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ميراثه إلى همشهريجه ( همشيهريجه ) ( 2 ) .
ومرفوع السري إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في رجل يموت ويترك مالا
ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعط المال همشاريجه ( 3 ) .
ومرسل الصدوق قال : روي في خبر آخر : أن من مات وليس له وارث فميراثه
لهمشاريجه ( يعني أهل بلده ) ( 4 ) .
وفيه : أولا : أن هذه النصوص ضعيفة الأسناد لا يعتمد عليها .
وثانيا : أن الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا ، فإن المرسل متضمن لدفع
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نفسه للمال لأهل بلده ، وفي الأخيرين أمر بدفعه إليهم ،
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 12 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة - حديث 3 .
3 - الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب المواريث حديث 2 .
4 - الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 4 .