تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة . وثالثا : أن غاية ما تضمنه هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأهل البلد أوامره بذلك وليس في شئ منها تعين ذلك ، ولعله كان من جهة أنه كان ماله وله أن يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد ، وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه ( عليه السلام ) . وعن بعض المحدثين : الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به الأخ الرضاعي ، فتخرج النصوص عن محل البحث وتكون نظير خبر مروك بن عبيد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . الحديث ( 1 ) . وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي : أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام . واستدل له : بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال ( عليه السلام ) : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : عن مملوك أعتق سائبة قال ( عليه السلام ) : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فإن سكت حتى يموت ؟ قال ( عليه السلام ) يجعل ماله في بيت مال المسلمين ( 3 ) . وخبر معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 5 . 3 - الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 55 | السيد محمد صادق الروحاني