تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
وكيف كان : فلا خلاف ظاهرا في ذلك ، ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى الأصل مرسل حماد المتقدم . للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء التاسع : قد صرح جماعة بأن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ، فيكون من الأنفال ، وعن المنتهى : الاجماع عليه . ويشهد به صحيح ربعي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي - إلى أن قال - وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ومرسل حماد عن العبد الصالح ( عليه السلام ) المتقدم : وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس ( 2 ) . وموثق أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث ( 3 ) . قال في الجواهر : وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله . انتهى . ونحوها
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 3 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب الأنفال حديث 2 .