شرح
وكيف كان : فلا خلاف ظاهرا في ذلك ، ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى الأصل
مرسل حماد المتقدم .
للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
التاسع : قد صرح جماعة بأن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس
جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ، فيكون من
الأنفال ، وعن المنتهى : الاجماع عليه .
ويشهد به صحيح ربعي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ
صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي - إلى أن قال - وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول
الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
ومرسل حماد عن العبد الصالح ( عليه السلام ) المتقدم : وللإمام صفو المال أن
يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والثوب والمتاع مما يحب
ويشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس ( 2 ) .
وموثق أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : نحن قوم فرض الله طاعتنا
لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث ( 3 ) .
قال في الجواهر : وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه
به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله . انتهى . ونحوها
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 3 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 .
3 - الوسائل باب 2 من أبواب الأنفال حديث 2 .