تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح

حكم المعادن

العاشر : المعادن عند الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي وعن الكفاية والذخيرة وكشف الغطاء . واستدل له بموثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأنفال فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات ولا مولى له فماله من الأنفال ( 1 ) . وبخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لنا الأنفال قلت : وما الأنفال ؟ قال ( عليه السلام ) : منها المعادن ( 2 ) . وقريب منه خبر داود بن فرقد ( 3 ) . ولكن يرد على الموثق : أنه يحتمل أن يكون الضمير في منها راجعا إلى الأرض المذكورة لا راجعا إلى الأنفال ، مع أن بعض النسخ جعل بدل منها فيها وعليه فهو يدل على أن المعادن في الأرض التي لا رب لها للإمام ومن الأنفال وأما غيرها فلا تعرض له . ويرد على الخبرين : ضعف السند . وعن جماعة من الأصحاب أن الناس فيها شرع سواء ، وعن الجواهر : أنه المشهور نقلا وتحصيلا . واستدلوا له : بالأصل : والسيرة ، وخلو أخبار الخمس عن التعرض لذلك .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 20 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 28 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 32 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني