غير المغصوبة
شرح
ويشهد له صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قطائع
الملوك كلها للإمام ( عليه السلام ) وليس للناس فيها شئ ( 1 ) .
وموثق سماعة بن مهران : سألته عن الأنفال فقال ( عليه السلام ) : كل أرض
خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم ( 2 ) .
ومرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السلام ) المتقدم قال ( عليه
السلام ) - في حديث - : وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب
لأن الغصب كله مردود . الحديث ( 3 ) .
وخبر الثمالي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العياشي : ما
كان للملوك فهو للإمام ( عليه السلام ) ( 4 ) ونحوها غيرها ، ثم إن مقتضى إطلاق جملة من
الأخبار كموثق سماعة وخبر الثمالي - كون جميع ما للملوك من الأنفال ، فالتقييد
بالصوافي والقطائع غير حسن .
قال سيد المدارك : الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب
من محترم المال فهو لسلطان الاسلام . انتهى وهو الإمام ( عليه السلام ) ، والظاهر أن
مراد القوم من التقييد بالعنوانين ما ينقل ، وما لا ينقل مطلقا .
نعم يعتبر فيها أن تكون ( غير المغصوبة ) من مسلم أو معاهد مما كان محترم
المال ، وقال المحقق الأردبيلي : المراد لقولهم غير المغصوب الصفايا والقطائع التي لا
تكون ملكا لملوك الكفار ، أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله وتكون له حرمة ، وهو
ظاهر انتهى .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 8 .
3 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 .
4 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 31 .