تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
غير المغصوبة
شرح
ويشهد له صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قطائع الملوك كلها للإمام ( عليه السلام ) وليس للناس فيها شئ ( 1 ) . وموثق سماعة بن مهران : سألته عن الأنفال فقال ( عليه السلام ) : كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم ( 2 ) . ومرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السلام ) المتقدم قال ( عليه السلام ) - في حديث - : وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود . الحديث ( 3 ) . وخبر الثمالي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العياشي : ما كان للملوك فهو للإمام ( عليه السلام ) ( 4 ) ونحوها غيرها ، ثم إن مقتضى إطلاق جملة من الأخبار كموثق سماعة وخبر الثمالي - كون جميع ما للملوك من الأنفال ، فالتقييد بالصوافي والقطائع غير حسن . قال سيد المدارك : الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الاسلام . انتهى وهو الإمام ( عليه السلام ) ، والظاهر أن مراد القوم من التقييد بالعنوانين ما ينقل ، وما لا ينقل مطلقا . نعم يعتبر فيها أن تكون ( غير المغصوبة ) من مسلم أو معاهد مما كان محترم المال ، وقال المحقق الأردبيلي : المراد لقولهم غير المغصوب الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار ، أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله وتكون له حرمة ، وهو ظاهر انتهى .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 8 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . 4 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 31 .