تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وصوافي الملوك وقطائعهم
شرح
الخلاف فيه ، جملة من النصوص : ففي مرسل حماد المتقدم : وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ( 1 ) . ونحوه خبر داود بن فرقد ( 2 ) ، وغيره ، وخبر الحسن بن راشد ( 3 ) ، فما عن المحقق في المعتبر والمصنف ره في المنتهى من التوقف فيه ضعيف . ثم إن الكلام في كونها مطلقا للإمام أو إذا كانت في الأراضي المختصة بالإمام هو الكلام في رؤوس الجبال وبطون الأودية قولا ودليلا ، وقد عرفت أن الأقوى هو العموم ، فلو استجامت أرض الغير تدخل في ملك الإمام ( عليه السلام ) .

صوافي الملوك من الأنفال

( و ) الثامن : ( صوافي الملوك ) قيل : هي الجارية والفرس والغلمان . والظاهر كما أفاده المحق الأردبيلي : أنها أعم ، لأنها اشتقت من الصفو وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة ، لكن المراد هنا هي المنقولات الحسنة التي تكون للملوك لمقابلتها بقوله ( وقطائعهم ) وهي القرى والبساتين والمزارع المخصوصة بالملوك . قال المصنف في المنتهى : ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير جهة الغصب ، بمعنى أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص بملكهم فهو للإمام ( عليه السلام ) - إلى أن قال - مسألة : ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف القاطع الفاخر وما أشبه ذلك مما يجحف بالغانمين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى .
هامش
1 - الوسائل باب من أبواب الأنفال حديث 4 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 32 . 3 - التهذيب ج 4 ص 126 الرقم 366 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني