تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والآجام
شرح
عملوه فهم أحق بها وهي لهم ( 1 ) .

الأرض العامرة بعد الموت

وأما العامرة بعد الموت ، فإن كانت العمارة بسبب سماوي كانت الأرض للإمام ( عليه السلام ) لا للاستصحاب ، بل للأدلة ، فإنها دالة على عدم خروج الملك عن ملك مالكها بلا سبب ، وإن كانت بالإحياء ، فإن كان ذلك بغير إذنه فهي له ( عليه السلام ) لما مر ، وإن كان بإذنه فالمشهور بين الأصحاب أنها ملك للمحيي ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وعن التنقيح : إجماع المسلمين عليه . وقد تقدم الكلام في ذلك وعرفت أنها تملك بالإحياء وتصير ملكا للمحيي ، ثم إن أحكام الأرض المفتوحة عنوة وأحكام بقية الأراضي جملة منها مذكورة في كتاب الجهاد ، وجملة منها مذكورة في أول كتاب البيع ، فمن أحب الاطلاع فليراجعهما .

الآجام من الأنفال

( و ) السابع : ( الآجام ) جمع أجمة ، وهي الأرض المملوءة من القصب والشجر الكثير الملتف بعضه ببعض كما صرح بذلك في محكي الروضة وغيرها وعليه فالنفل الأرض ذات الشجر الكثير أو المملوءة من القصب ، فما عن اللغويين من تفسيرها بأنها الشجر الملتف من مسامحاتهم في التعبير . وكيف كان : فيدل على كونها من الأنفال كما هو المشهور ، بل الظاهر عدم
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات حديث 1 .