تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ولو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان - وإن كان ليلا
شرح
وأما في الثاني : فلأنه ينكشف بموته في الأثناء أنه لم يكن واجبا عليه في الواقع لعدم التمكن ، ولعله إلى ذلك ما أفاده الشهيد ره في محكي الدروس والله العالم .

كفارة افساد الاعتكاف

( و ) السادس أنه ( لو ) أفسد الاعتكاف بأن ( جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان وإن كان ليلا ) بلا خلاف في أصل وجوب الكفارة . والنصوص شاهدة به : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن المعتكف يجامع أهله قال ( عليه السلام ) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر ( 1 ) . وصحيح الحناط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة خرجت من اعتكافها وواقعها زوجها : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر ( 2 ) . وموثق سماعة عنه ( عليه السلام ) : عن معتكف واقع أهله : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 3 ) . وموثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) : عن معتكف واقع أهله قال ( عليه السلام ) : عليه مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 4 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 6 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 2 . 4 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 5 .