وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة
شرح
فرق بين المندوب منه والواجب معينا أو غير معين في اليومين الأولين وفي غيرهما ،
والظاهر أنه المشهور بين ا لقدماء بل عليه في محكي الغنية والخلاف الاجماع .
ولكن ذهب جماعة من المتأخرين تبعا للمحق في محكي المعتبر إلى اختصاصها
باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم .
وقد استدلوا له بوجوه : منها : أنه يجوز للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين
من اعتكافه ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة وجه .
وفيه : أولا : النقض بحرمة الجماع في اليومين الأولين فإنهم أفتوا بها .
وثانيا : بالحل وهو أنه لا مانع من أن يجوز الرجوع وبعده يجوز الجماع ، ولكن
ما دام كونه معتكفا غير خارج عنه لو جامع يثبت عليه الكفارة .
ومنها : ما في الجواهر قال : إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي
ولاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا
فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه . انتهى .
وفيه : إن وجه عدم الكفارة في صورة الاشتراط في مفروض الخبر وقوع الجماع
بعد الاعتكاف ، فإنه مع الاشتراط يكون بخروجه عن المسجد خارجا عن الاعتكاف
لا كون الجماع في أثناء الاعتكاف المندوب .
ومنها : أصالة البراءة ، ذكرها في الجواهر .
وفيه : أنه لا يرجع إليها مع اطلاق الدليل ، فالأظهر ثبوتها مطلقا .
3 - ( و ) لو جامع فإن كان في الليل كان عليه كفارة واحدة ، وإن كان ( في نهار
رمضان تتضاعف الكفارة ) بلا خلاف ، وعن غ ير واحد : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به : خبر عبد الأعلى المتقدم .
ولو واقعها نهارا في أيام صور النذر المعين أو قضاء رمضان بعد الزوال أو كان
الاعتكاف واجبا بمثل النذر تجب كفارتان أيضا لا للخبر بل لعموم أدلة كفارة كل