تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة فإن وجب بالنذر المعين كفر وإلا فلا إلا في الثالث
شرح
من الأمرين ، غاية الأمر إذا تماثل الكفارتان تتداخلان بناءا على ما هو المختار عندنا من أصالة التداخل ، وإلا فلا . وهل تجب كفارة أخرى غير كفارة الجماع في الاعتكاف لو واقعها في النهار في غير ما ذكر كما عن السيد والحلي والشيخ في غير النهاية والصدوق وغيرهم ، بل عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه أم لا ؟ استدل للأول : باطلاق قوله في خبر عبد الأعلى : فإن وطأها نهارا ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه كفارتان : وبما عن المقنع والإسكافي : أن بذلك رواية . ولكن يرد على الأول : أن مفروض المسألة في الخبر الوطء في شهر رمضان . ويرد على الثاني : أنه غير ثابت ، ويمكن أن يكون مرادهما الخبر المشار إليه . فالأظهر عدمه . افساد الاعتكاف بغير الجماع . ( و ) السابع : ( لو أفطر بغيره ) أي غير الجماع ( مما يوجب الكفارة فإن وجب ) الاعتكاف ( بالنذر المعين كفر وإلا فلا إلا في الثالث ) . وحاصله : أنه إن أفطر صومه بما يوجب الكفارة لو كان في رمضان في اليومين الأولين لا تجب عليه الكفارة إلا أن يكون واجبا معينا ، وإن أفطر في اليوم الثالث وجبت الكفارة ، وبذلك أفتى المحقق في محكي المعتبر وجماعة آخرون . وعن المفيد والسيدين والحلبي والديلمي : اطلاق لزوم الكفارة بحيث يشمل جميع الصور المتقدمة ، وعن الشيخ ومن تبعه وعن المدارك : نسبته إلى أكثر المتأخرين تخصيص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصروا في غيره من المفطرات على القضاء .