ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء
شرح
وهل غصب مكان في المسجد كما لو أزال من سبق إليه غيره وجلس فيه من
قبيل الأول أو الثاني أو هو شق ثالث ؟ الظاهر هو الأخير لما تقدم منا في الجزء الرابع
من هذا الشرح في مبحث مكان المصلي : أن من أزال غيره عن محله في المسجد وإن أثم
بذلك إلا أنه يحل له مكثه فيه ، وعليه فلا اشكال في صحة الاعتكاف ، ويكون
المكث والجلوس مباحين .
نعم إن قلنا بحرمة المكث فيه كان من قبيل الأول ، فإن المحرم حينئذ ليس
هو القرار على الأرض خاصة بل اشغال الفضاء الذي ينتفع به السابق أيضا حرام ،
فاللبث بنفسه حرام ، فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول .
ما يحرم على المعتكف
( و ) الرابع : ( يحرم عليه ) أي على المعتكف أمور : أحدها ( الاستمتاع بالنساء ) بالجماع في القبل أو الدبر اجماعا بقسميه كما في الجواهر ، وباللمس بشهوة والتقبيل كذلك على المشهور بين الأصحاب . وتشهد للأول كثير من النصوص : كموثق ابن الجهم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن المعتكف يأتي أهله فقال ( عليه السلام ) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا ، وهو معتكف ( 1 ) . وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن معتكف واقع أهله فقال ( عليه السلام ) : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث 1 .
2 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .