تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء
شرح
وهل غصب مكان في المسجد كما لو أزال من سبق إليه غيره وجلس فيه من قبيل الأول أو الثاني أو هو شق ثالث ؟ الظاهر هو الأخير لما تقدم منا في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث مكان المصلي : أن من أزال غيره عن محله في المسجد وإن أثم بذلك إلا أنه يحل له مكثه فيه ، وعليه فلا اشكال في صحة الاعتكاف ، ويكون المكث والجلوس مباحين . نعم إن قلنا بحرمة المكث فيه كان من قبيل الأول ، فإن المحرم حينئذ ليس هو القرار على الأرض خاصة بل اشغال الفضاء الذي ينتفع به السابق أيضا حرام ، فاللبث بنفسه حرام ، فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول .

ما يحرم على المعتكف

( و ) الرابع : ( يحرم عليه ) أي على المعتكف أمور : أحدها ( الاستمتاع بالنساء ) بالجماع في القبل أو الدبر اجماعا بقسميه كما في الجواهر ، وباللمس بشهوة والتقبيل كذلك على المشهور بين الأصحاب . وتشهد للأول كثير من النصوص : كموثق ابن الجهم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن المعتكف يأتي أهله فقال ( عليه السلام ) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا ، وهو معتكف ( 1 ) . وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن معتكف واقع أهله فقال ( عليه السلام ) : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث 1 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .