تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
2 - مع وجوب الخروج عليه لو اعتكف ولم يخرج لم يبطل اعتكافه وإن أثم ، فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، فالاعتكاف غير منهي عنه فيصح . 3 - ( ومع الخروج ) في مورد جوازه ( لا يمشي تحت الظلال ) كما في المتن ، وعن جماعة منهم الشيخ والمحقق . واستدل له : بما عن السيد المرتضى ره بالاجماع على أنه ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود ، وبأصالة الاحتياط ، وبما دل عليه في المحرم بناءا على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف ، وبأن النصوص كما ستمر عليك دلت على المنع عن الجلوس تحت الظلال وظاهرها كون المانع منه تحت الظلال ولا خصوصية للجلوس ، وبما في الوسائل : أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف . وفي الكل نظر : أما الأول : فلعدم ثبوته وعدم حجيته على فرض الثبوت لمعلومية المدرك . وأما الثاني : فلأن مقتضى أصالة البراءة عند الشك في شرطية شئ أو مانعيته عدم المانعية أو الشرطية . وأما الثالث : فستعرف أن المانع هو الجلوس بلا خصوصية لكونه تحت الظلال . وأما الرابع : فلأنا لم نقف على رواية ذكرها تدل على ذلك ، ولعل نظره إلى نصوص المنع عن الجلوس تحت الظلال بإلغاء الخصوصية ، فالأظهر أنه لا مانع عنه . 4 - ( و ) إذا خرج المعتكف ( لا يجلس ) حتى يرجع كما صرح به غير واحد ، وعن غ يرهم : تقييده بتحت الظلال . والأخبار طائفتان : طائفة ناهية عن الجلوس مطلقا : كصحيح الحلبي المتقدم ،