شرح
2 - مع وجوب الخروج عليه لو اعتكف ولم يخرج لم يبطل اعتكافه وإن أثم ،
فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، فالاعتكاف غير منهي عنه فيصح .
3 - ( ومع الخروج ) في مورد جوازه ( لا يمشي تحت الظلال ) كما في المتن ،
وعن جماعة منهم الشيخ والمحقق .
واستدل له : بما عن السيد المرتضى ره بالاجماع على أنه ليس للمعتكف إذا
خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود ، وبأصالة الاحتياط ، وبما دل عليه في
المحرم بناءا على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف ، وبأن النصوص كما
ستمر عليك دلت على المنع عن الجلوس تحت الظلال وظاهرها كون المانع منه تحت
الظلال ولا خصوصية للجلوس ، وبما في الوسائل : أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز
الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف .
وفي الكل نظر : أما الأول : فلعدم ثبوته وعدم حجيته على فرض الثبوت
لمعلومية المدرك .
وأما الثاني : فلأن مقتضى أصالة البراءة عند الشك في شرطية شئ أو مانعيته
عدم المانعية أو الشرطية .
وأما الثالث : فستعرف أن المانع هو الجلوس بلا خصوصية لكونه تحت الظلال .
وأما الرابع : فلأنا لم نقف على رواية ذكرها تدل على ذلك ، ولعل نظره إلى
نصوص المنع عن الجلوس تحت الظلال بإلغاء الخصوصية ، فالأظهر أنه لا مانع عنه .
4 - ( و ) إذا خرج المعتكف ( لا يجلس ) حتى يرجع كما صرح به غير واحد ،
وعن غ يرهم : تقييده بتحت الظلال .
والأخبار طائفتان : طائفة ناهية عن الجلوس مطلقا : كصحيح الحلبي المتقدم ،