تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولا يصلي إلا بمكة
شرح
وطائفة مقيدة له بتحت الظلال : كخبر آخر لداود : ولا تقعد تحت ظلال ( 1 ) . قال صاحب الحدائق : إن الأولى تقيد بالثانية . وفيه : أن المطلق إنما يحمل على المقيد في المتخالفين ، ولا يحمل عليه في المتوافقين ، وفي المقام منطوق الثانية موافق مع الأولى ، ولا مفهوم لها كي توجب التقييد . فالأظهر هو المنع عن الجلوس مطلقا . وفي الجواهر : هذا كله مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فلا بأس به كما صرح به غير واحد ، ولعله لاطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار . انتهى . 5 - ( ولا ) يجوز للمعتكف أن ( يصلي ) خارجا ، أي خارج المسجد الذي اعتكف فيه ، لاطلاق الأدلة السابقة ( إلا بمكة ) فإنه يصلي المعتكف بمسجدها أين ما شاء من بيوتها - بلا خلاف . والنصوص الكثيرة شاهدة به : كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو بيوتها ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ( 3 ) ونحوهما غيرهما . 6 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل كما صرح به غير واحد ، لأن ما دل على جواز الخروج إنما يدل على عدم مبطلية الخروج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 3 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث 1 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .