تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
على نفسه لغيره ، ولا ربط له بشرط المؤمن لنفسه على الله تعالى ، بل : للنصوص الخاصة : منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، ومنها : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى البيت فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال ( عليه السلام ) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر ( 1 ) . ومنها : صحيح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم ( 2 ) . ومنها : موثق عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض له من علة تنزل بك من أمر الله تعالى ( 3 ) . ومقتضى اطلاق النصوص عدا صحيح محمد ، ومفهوم ذلك الصحيح جواز شرط الرجوع في اليوم الثالث ، وعن الشيخ في المبسوط ، المنع عنه في الثالث واستدل له : بأن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الانسان على نفسه ، والثالث واجب بأصل الشرع وسببه مضى يومين . أظن أن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أولى من ذكر هذا الوجه في مقابل النصوص . ثم إنه وقع الخلاف في أنه هل يجوز شرط الرجوع مطلقا كما عن الأكثر ، أم يجوز الشرط مع عروض العارض كما عن جماعة منهم المصنف ره في التذكرة والشهيد
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 6 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب الاعتكاف حديث 1 . 3 - الوسائل باب 9 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .