تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
المتأخرين ومتأخريهم . ثانيها : أنه لا يجب أصلا ، بل يجوز قطعه متى شاء اختاره المصنف في المنتهى والتذكرة ، وحكي عن السيد والحلي والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف . ثالثها : أنه يجب بالشروع فيه ، نقل ذلك عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية ، وعن الأخير : الاجماع عليه . ويشهد للأول : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ويخرج عن اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام ( 1 ) . وصحيح الحذاء عنه ( عليه السلام ) : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ( 2 ) . والمصنف في المنتهى بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلا لهذا القول رده بأن الرواية ضعيفة السند ، إذ في طريقها علي بن فضال . انتهى . وفيه : أن الرجاليين وثقوه ، حتى المصنف نفسه في الخلاصة قال في محكي الخلاصة بعد كلام له : وكان فطحي المذهب ، وقد أثنى عليه محمود بن مسعود أبو النضر كثيرا ، وقال : إنه ثقة ، وكذا يشهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي ، فاعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسد . انتهى . مع أن الخبرين مرويان عن طريق الكافي في أعلا مراتب الصحة ، وعن الذخيرة : الايراد عليهما بأن قوله ( عليه السلام ) ليس له لا يكون ظاهرا في الحرمة .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 3 .