شرح
ثلاثة ثلاثة فلو اعتكف خمسة أيام وجوب السادس ، ولو اعتكف ثمانية يجب التاسع
وهكذا ، أم يعم الثلاثة الثانية خاصة ؟ وجوه :
أقول : صحيح الحذاء يدل على ثبوته في الثانية ، فلا وجه لقول الأول ، فإن تم
ما عن المسالك والمدارك من عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ثبت القول
الثاني ، وإلا كان مقتضى الأصل البناء على الثالث .
وفي الجواهر بعد ذكر الصحيح قال : بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث
بعد اليومين . انتهى .
ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره الشهيد ا لثاني ره وسبطه ، وإلا فالصحيح
مختص بالسادس .
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف
ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف إنما هو مع عدم الشرط ،
وإلا فيجوز بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا .
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات :
الأولى : في صحة هذا الشرط في الاعتكاف ، ومحل الشرط على فرض الصحة .
الثانية : في صحته في النذر .
الثالثة : في تعيين الشرط الجائز .
الرابعة : في بعض فروع المسألة .
أما الأولى : فلا اشكال في جواز هذا الشرط وصحته ، لا لعموم المسلمون عند
شروطهم ( 1 ) الذي استدل به صاحب الجواهر ره ، فإنه يدل على صحة شرط المؤمن
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .