تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
ثلاثة ثلاثة فلو اعتكف خمسة أيام وجوب السادس ، ولو اعتكف ثمانية يجب التاسع وهكذا ، أم يعم الثلاثة الثانية خاصة ؟ وجوه : أقول : صحيح الحذاء يدل على ثبوته في الثانية ، فلا وجه لقول الأول ، فإن تم ما عن المسالك والمدارك من عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ثبت القول الثاني ، وإلا كان مقتضى الأصل البناء على الثالث . وفي الجواهر بعد ذكر الصحيح قال : بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث بعد اليومين . انتهى . ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره الشهيد ا لثاني ره وسبطه ، وإلا فالصحيح مختص بالسادس . اشتراط الرجوع عن الاعتكاف ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف إنما هو مع عدم الشرط ، وإلا فيجوز بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا . وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات : الأولى : في صحة هذا الشرط في الاعتكاف ، ومحل الشرط على فرض الصحة . الثانية : في صحته في النذر . الثالثة : في تعيين الشرط الجائز . الرابعة : في بعض فروع المسألة . أما الأولى : فلا اشكال في جواز هذا الشرط وصحته ، لا لعموم المسلمون عند شروطهم ( 1 ) الذي استدل به صاحب الجواهر ره ، فإنه يدل على صحة شرط المؤمن
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 455 | السيد محمد صادق الروحاني