شرح
وهو واجب ، وندب فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به
ثانيهما : أنه قد تقدم أن للزوج منع الزوجة عن الصوم الندبي ، فإذا اعتكفت
وصامت ندبيا مع منع الزوج عنه بطل صومها فيبطل الاعتكاف لذلك .
وأما في غير هذين الموردين ، كما لو أذن لها في الخروج عن البيت ، وفي الصوم
أو كان الصوم واجبا عليها ، ونهاها عن الاعتكاف ، لا دليل على بطلان الاعتكاف
فتدبر .
وبما ذكرناه ظهر ما في الدروس من إضافة اعتبار إذن الوالد في اعتكاف الولد ،
فإنه إن قلنا بأن إطاعة الواحد واجبة ومخالفته حرام له المنع عن الاعتكاف ، ومع منعه
لا يصح لتقدم الحرمة على الاستحباب ، ولكنه لا يلزم من ذلك اعتبار إذنه بحيث لو
اعتكف من دون أن يطلع الأب يكون باطلا .
وإن قلنا بأن غاية ما ثبت بالأدلة حرمة إيذاء الأب ، فإن كان الاعتكاف ايذاءا
له بطل ، وإلا فلا ، فلو اعتكف وصام بدون اطلاعه صحا بلا كلام .