تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وهو واجب ، وندب فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به ثانيهما : أنه قد تقدم أن للزوج منع الزوجة عن الصوم الندبي ، فإذا اعتكفت وصامت ندبيا مع منع الزوج عنه بطل صومها فيبطل الاعتكاف لذلك . وأما في غير هذين الموردين ، كما لو أذن لها في الخروج عن البيت ، وفي الصوم أو كان الصوم واجبا عليها ، ونهاها عن الاعتكاف ، لا دليل على بطلان الاعتكاف فتدبر . وبما ذكرناه ظهر ما في الدروس من إضافة اعتبار إذن الوالد في اعتكاف الولد ، فإنه إن قلنا بأن إطاعة الواحد واجبة ومخالفته حرام له المنع عن الاعتكاف ، ومع منعه لا يصح لتقدم الحرمة على الاستحباب ، ولكنه لا يلزم من ذلك اعتبار إذنه بحيث لو اعتكف من دون أن يطلع الأب يكون باطلا . وإن قلنا بأن غاية ما ثبت بالأدلة حرمة إيذاء الأب ، فإن كان الاعتكاف ايذاءا له بطل ، وإلا فلا ، فلو اعتكف وصام بدون اطلاعه صحا بلا كلام .

أقسام الاعتكاف

الموضع الرابع في أقسامه : ( وهو ) ينقسم إلى ( واجب وندب ) لأنه عبادة ، والعبادة لا تخرج عنهما ( فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين والإجازة ونحوها ، ( والندب ما تبرع به ) . أما الواجب فإن كان معينا وجب اتمامه لوجوبه ، وإن كان موسعا فالمنسوب إلى المشهور : عدم جواز قطعه ووجوب اتمامه . واستدلوا لذلك بوجوه : منها : أن الاتمام يجب من جهة أنه طبق الكلي الواجب عليه على هذا الفرد
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451 | السيد محمد صادق الروحاني