فقه الصادق ( ع ) — صفحة 449
ولا يعتكف الليلة السابعة أيضا ، ثم يعتكف من أول طلوع الفجر من اليوم السابع إلى آخر يوم العاشر . 5 - آخر وقت الاعتكاف من اليوم الثالث غروب الشمس الذي هو آخر وقت الصوم ، والظهرين ، وأول وقت العشائين لا غروب الحمرة المشرقية ، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث المواقيت في الجزء الرابع من هذا الشرح . بقية الشرائط وقد ذكر الأصحاب لصحته شرائط أخر : أحدها : الاسلام . والثاني : الايمان . والثالث : البلوغ . والرابع : العقل . وسيأتي الكلام مفصلا في اعتبار هذه الأمور في العبادات التي منها الاعتكاف في كتاب الحج . الخامس : استدامة اللبث في المسجد ، وسيأتي الكلام في ذلك في الموضع الثالث عند بيان الأحكام ، لأن المصنف ره تعرض لهذه الجهة هناك . السادس : إذن المستأجر في اعتكاف الأجير إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا مع الاعتكاف . وعلل ذلك بوجوه : منها : أن المستأجر ما لك لمنفعة الأجير ، فلا يصح صرفها في الاعتكاف بغير إذنه ، فإنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز . أقول : إن كانت الإجارة بنحو أوجبت مالكية المستأجر لمنفعة الاعتكاف صح