تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 1 ) . وموثق عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 2 ) . وخبر داود بن سرحان : بدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام ، يعني السنة إن شاء الله ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . فلا كلام ولا اشكال في أصل الحكم ، إنما الكلام في فروع . 1 - هل المراد باليوم في النصوص هو النهار خاصة أو ما يعم الليل ، وقد يقال بالثاني ، ونسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني ره ، واستدل له : بأن المراد باليوم ذلك إما لكونه اسما لمجموع الليل والنهار ، أو للتغليب . وفيه : أن اليوم اسم للنهار خاصة ، ففي المجمع : واليوم معروف من طلوع الفجر الثاني أو غروب الشمس . انتهى . وربما يشهد له في الجملة : قوله تعالى : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) ( 4 ) . والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة الأعم منه ، وعليه فهل تدخل الليالي في الزمان الذي يعتبر في الاعتكاف ، أم لا ؟ فيه أقوال : أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو دخول الليلتين ، أي ليلتي الثاني والثالث فيه ، وقد مر ما في المنتهى من دعوى الاجماع عليه . وعن الشهيد الثاني والمصنف في بعض كتبه : دخول الليلة الأولى أيضا ، وعن
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 2 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 5 . 3 - الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 4 . 4 - الحاقة الآية 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444 | السيد محمد صادق الروحاني