تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والصوم
شرح

اعتبار الصوم في الاعتكاف

( و ) الثاني مما يعتبر فيه : ( الصوم ) فلا يصح بدونه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر ، وفي المنتهى : والصوم شرط في الاعتكاف وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام . انتهى . ويشهد به صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلا بصوم ( 1 ) . ومثله - صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) وموثقه ( 3 ) وموثق أبي العباس ( 4 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) - في حديث - وتصوم ما دمت معتكفا ( 6 ) إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة . وتمام الكلام في البحث في جهات : 1 - المعروف بين الأصحاب : أنه لا يشترط فيه أن يكون صومه لخصوص الاعتكاف ، بل يكفي في صحة الاعتكاف وقوعه معه وإن لم يكن له سوءا كان الصوم واجبا عليه أو مندوبا ، بل عن المعتبر : عليه فتوى علمائنا ويقتضيه اطلاق النصوص والأخبار المتضمنة لاعتكافه صلى الله عليه وآله في العشر الأواخر من شهر رمضان ، مع أنه لا يصح صوم آخر في شهر رمضان اجماعا ، ولم يكن صلى الله عليه وآله صائما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 7 . ( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني