تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وشرطه النية
شرح
4 - هل يجوز الاعتكاف في حيطان المسجد التي من جانبها وآبارها فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاربيها وسراديبها ونحوها مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج ، أم لا ؟ الظاهر ذلك ، فإنها من أجزاء المسجد وأبعاضه فيشملها اطلاق الأدلة ، والانصراف إلى خصوص السطح الداخل ممنوع ، وعلى فرضه يزول بأدنى تأمل ، ومثله لا يصلح لتقييد الاطلاق ، فما عن الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه ضعيف .

شرائط الاعتكاف - الشرط الأول

الموضع الثالث : في شرائط الاعتكاف : ( وشرائطه ) أمور : الأول : ( النية ) بمعنى الإرادة المحركة للعضلات الموجبة لاختيارية الفعل مع قصد القربة ، بلا خلاف في ذلك في الجملة . أما دخل الأول : فواضح ، فإن الفعل غير الاختياري لا يتصف بحسن ولا قبح ، ولا يكون متعلق التكليف . وأما اعتبار الثاني : فلدخله في العبادات ، والاعتكاف منها اجماعا . وقد مر بسط الكلام في النية وخصوصياتها في المباحث المتقدمة فلا نعيد ، وإنما نشير هنا إلى بعض الفروع الذي وقع الخلاف بين الفقهاء فيها : منها : أنه بناءا على أن الاعتكاف المندوب بعد مضي اليومين يصير واجبا - كما سيأتي كيف ينوي ؟ قد يقال كما عن سيد المدارك ره : بأنه ينوي من الأول كذلك ، بمعنى أن اليومين الأولين على سبيل الندب والباقي على وجه الوجوب .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437 | السيد محمد صادق الروحاني