تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وخبر علي بن عمران الرازي عنه ( عليه السلام ) : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 1 ) . وموثق الكناني عنه ( عليه السلام ) : عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع ( جماعة ) ( 2 ) . وخبر الرازي عنه ( عليه السلام ) : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة ( 3 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دام معتكفا ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . الثالثة : ما استدل بها للقول الأولى ، وهي صحيحة عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة ( 5 ) . روي في مسجد المدائن ( 6 ) . ومرسل المقنعة : وروي : أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 8 . ( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 9 .