شرح
وخبر علي بن عمران الرازي عنه ( عليه السلام ) : المعتكف يعتكف في المسجد
الجامع ( 1 ) .
وموثق الكناني عنه ( عليه السلام ) : عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر
قال ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع ( جماعة ) ( 2 ) .
وخبر الرازي عنه ( عليه السلام ) : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة ( 3 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام
أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دام معتكفا ( 4 ) . إلى غير
ذلك من الأخبار .
الثالثة : ما استدل بها للقول الأولى ، وهي صحيحة عمر بن يزيد : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال ( عليه
السلام ) : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ، ولا
بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة ( 5 ) .
روي في مسجد المدائن ( 6 ) .
ومرسل المقنعة : وروي : أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 8 .
( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 9 .