تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
أهل البلد فيه ، ونسبه في محكي المعتبر إلى أعيان فضلاء الأصحاب ، وعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما تدل على جواز ايقاعه في كل مسجد : كصحيح داود بن سرحان : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال ( عليه السلام ) لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ضلال حتى تعود إلى مجلسك ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ( 2 ) . وموثق داود بن الحصين عنه ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه ( 3 ) . ونحوها غيرها . الثانية : ما تدل على أن مكان الاعتكاف مجسد الجامع : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ( 4 ) . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : لا يصلح العكوف في غيرها - يعني غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو مسجد من مساجد الجماعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 11 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني