شرح
أهل البلد فيه ، ونسبه في محكي المعتبر إلى أعيان فضلاء الأصحاب ، وعن ابن أبي
عقيل أنه كل مسجد .
وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما تدل على جواز ايقاعه في كل
مسجد : كصحيح داود بن سرحان : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أريد أن
أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال ( عليه السلام ) لا تخرج من
المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ضلال حتى تعود إلى مجلسك ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد
إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود
مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ( 2 ) .
وموثق داود بن الحصين عنه ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر
الذي أنت فيه ( 3 ) . ونحوها غيرها .
الثانية : ما تدل على أن مكان الاعتكاف مجسد الجامع : كصحيح الحلبي عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ( 4 ) .
وخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : لا يصلح العكوف في غيرها - يعني
غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو مسجد من مساجد
الجماعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 11 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 2 .