شرح
فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ( 1 ) .
ومرسل حماد عن من ذكره عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يموت وعليه دين
من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال ( عليه السلام ) : أولى الناس به قلت : وإن كان
أولى الناس به امرأة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا الرجال ( 2 ) . ونحوها غيرها .
وبهذه النصوص يقيد إطلاق ما دل على القضاء عنه من دون تقييد بالولي
كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - ولكن يقضى عن الذي
يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ( 3 ) . وبمعناه غيره .
الطائفة الثانية ما تدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل : كصحيح ابن بزيع عن
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟
قال ( عليه السلام ) : يتصدق عنه فإنه أفضل ( 4 ) .
وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صام الرجل شيئا من شهر
رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مرض حتى يموت
وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ( 5 ) .
هكذا روي في محكي التهذيبين ، وعن الكافي والفقيه روايته بطريق موثق هكذا :
وإن لم يكن له مال صام عنه وليه .
واستدل المشهور : بالنصوص الأولى ، وابن أبي عقيل بالثانية .
وأورد عليه : تارة بأن ثبوت الصدقة لا ينافي ثبوت القضاء عليه ، وأخرى
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 13 .
2 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6 .
3 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
4 - الوفي الجزء السابع ص 51 باب 55 حديث 9 .
5 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 .