تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ( 1 ) . ومرسل حماد عن من ذكره عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال ( عليه السلام ) : أولى الناس به قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا الرجال ( 2 ) . ونحوها غيرها . وبهذه النصوص يقيد إطلاق ما دل على القضاء عنه من دون تقييد بالولي كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ( 3 ) . وبمعناه غيره . الطائفة الثانية ما تدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل : كصحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال ( عليه السلام ) : يتصدق عنه فإنه أفضل ( 4 ) . وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ( 5 ) . هكذا روي في محكي التهذيبين ، وعن الكافي والفقيه روايته بطريق موثق هكذا : وإن لم يكن له مال صام عنه وليه . واستدل المشهور : بالنصوص الأولى ، وابن أبي عقيل بالثانية . وأورد عليه : تارة بأن ثبوت الصدقة لا ينافي ثبوت القضاء عليه ، وأخرى
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 13 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 . 4 - الوفي الجزء السابع ص 51 باب 55 حديث 9 . 5 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 .