تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
أو الفوات بسفر وغيره قضى الولي
شرح

وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض

الثالثة : ما ذكرناه من أنه لا يجب القضاء على الولي إذا كان العذر المسوغ لإفطار الميت باقيا إلى حين الموت هل يكون عاما للسفر وغيره ، فلو سافر في شهر رمضان وكان باقيا على سفره حتى مات لا يجب على الولي القضاء عنه كما نسب إلى المشهور ، ( أو ) يختص بالمرض فلو كان ( الفوات بسفر وغيره ) عدا المرض ( قضى الولي ) كما في المتن ، أو يكون خصوص السفر مستثنى من ذلك الحكم العام وهو عدم القضاء على الولي إذا لم يستقر الوجوب على الميت كما عن التهذيب والمقنع والجامع والمدارك ، أم يختص الاستثناء بخصوص السفر غير الضروري كما عن الشهيد الثاني ره ؟ وجوه : ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . وقد استدل للقول الأول : بما في صحيح أبي بصير المتقدم في سقوط وجوب القضاء عن الولي لو مات الميت في مرضه من التعليل له بأن الله لم يجعله عليها ، فإنه يدل على أن كل صوم لم يجب على الميت في زمان حياته لا يجب على الولي القضاء عنه فيشمل ما لو كان مسافرا لعدم وجوبه عليه ، وكذا التعليل لوجوبه في مرسل ابن بكير المتقدم فيما لو برأ ولم يقض بأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه . واستدل لاستثناء السفر بقول مطلق بجملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 1 ) . وخبر منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يسافر في شهر رمضان
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 16 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 410 | السيد محمد صادق الروحاني