تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
استحب لوليه القضاء عنه
شرح
على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال ( عليه السلام ) : لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت : فامرأته نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال ( عليه السلام ) : لا يقضى عنها ( 1 ) . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال ( عليه السلام ) : هل برأت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه قال ( عليه السلام ) : لا يقضى عنها ، فإن الله تعالى لم يجعله عليها قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال ( عليه السلام ) : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ( 2 ) . وخبر منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال ( عليه السلام ) : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : لا يقضى عنها ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص . إنما الكلام فيما أفاده المصنف ره بقوله ( استحب لوليه القضاء عنه ) . وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، واستدل له : بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها . وفيه : أن محل الكلام ليس هو أن يصوم الولي ويهدي ثوابه إلى الميت ، إن هذا حسن بلا كلام ، بل في النيابة عنه في القضاء ، وهو يتوقف على دليل . لا أقول : إنه لا يعقل ذلك نظرا إلى أن المنوب عنه لم يكن مكلفا بالأداء ولا بالقضاء فلا فوت حتى يقضى عنه ، إذ لو كان دليل يدل على مشروعيته لأمكن
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 10 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني