ولو مات المريض في مرضه
شرح
التفصيل إلى الشافعي خاصة ، مع أن ضعف الدلالة لا ينجبر بالإجماع المحكي
والشهرة ، فالأظهر وجوبه مطلقا .
الرابعة : المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليهما . ويشهد به : صحيح
محمد ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمان .
وعن والد الصدوق والديلمي : عدم وجوبه ، واستدل له : بخلو الخبر الأخير
عنه ، وبالأصل ، وبالرضوي ، والكل كما ترى .
الخامسة : الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو
مستأجرة لإطلاق الصحيح وصريح المكاتبة ، نعم يعتبر عدم قيام غيرها مقامها ، وأما
لو أمكن ذلك تبرعا أو بأجرة من أبيه أو متبرع أو منها بحيث لا يتضرر الرضيع بذلك
فالظاهر عدم جواز الإفطار للمكاتبة .
ثم إن الكلام في أن الصدقة مد أو مدان ، ومصرف هذه الفدية هو الكلام في
المسألة السابقة .
لا يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم
لو مات في مرضه
فصل : فيما على ولي الميت من صيامه الذي لم يأت به في زمان حياته ، والكلام
فيه في مسائل :
الأولى : ( لو مات المريض في مرضه ) وفاته شهر رمضان أو بعضه في ذلك
المرض لم يجب عنه القضاء إجماعا ، والنصوص الكثيرة تشهد به : كموثق سماعة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر