تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو مات المريض في مرضه
شرح
التفصيل إلى الشافعي خاصة ، مع أن ضعف الدلالة لا ينجبر بالإجماع المحكي والشهرة ، فالأظهر وجوبه مطلقا . الرابعة : المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليهما . ويشهد به : صحيح محمد ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمان . وعن والد الصدوق والديلمي : عدم وجوبه ، واستدل له : بخلو الخبر الأخير عنه ، وبالأصل ، وبالرضوي ، والكل كما ترى . الخامسة : الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة لإطلاق الصحيح وصريح المكاتبة ، نعم يعتبر عدم قيام غيرها مقامها ، وأما لو أمكن ذلك تبرعا أو بأجرة من أبيه أو متبرع أو منها بحيث لا يتضرر الرضيع بذلك فالظاهر عدم جواز الإفطار للمكاتبة . ثم إن الكلام في أن الصدقة مد أو مدان ، ومصرف هذه الفدية هو الكلام في المسألة السابقة . لا يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم لو مات في مرضه فصل : فيما على ولي الميت من صيامه الذي لم يأت به في زمان حياته ، والكلام فيه في مسائل : الأولى : ( لو مات المريض في مرضه ) وفاته شهر رمضان أو بعضه في ذلك المرض لم يجب عنه القضاء إجماعا ، والنصوص الكثيرة تشهد به : كموثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر