شرح
بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر
من يومه أتم صومه ( 1 ) .
ومرسل صفوان - المجمع على تصحيح ما يصح عنه عمن رواه عن أبي
بصير قال ( عليه السلام ) : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم
الصوم واعتد به من شهر رمضان ( 2 ) .
ومصحح رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يعرض له
السفر في شهر رمضان حين يصبح قال ( عليه السلام ) : يتم صوم يومه ذلك ( 3 ) . ونحوها
غيرها .
الخامسة : ما تدل على أن المدار على الخروج قبل الزوال وبعده : كصحيح محمد
ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج
بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ( 4 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد
السفر وهو صائم قال ( عليه السلام ) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر
وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه ( 5 ) .
وموثق عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) : إذا خرج الرجل في شهر رمضان
بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر ( 6 ) . ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 10 .
2 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 12 .
3 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5 .
4 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
5 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 .
6 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .