تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه ( 1 ) . ومرسل صفوان - المجمع على تصحيح ما يصح عنه عمن رواه عن أبي بصير قال ( عليه السلام ) : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان ( 2 ) . ومصحح رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال ( عليه السلام ) : يتم صوم يومه ذلك ( 3 ) . ونحوها غيرها . الخامسة : ما تدل على أن المدار على الخروج قبل الزوال وبعده : كصحيح محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ( 4 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال ( عليه السلام ) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه ( 5 ) . وموثق عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر ( 6 ) . ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 10 . 2 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 12 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5 . 4 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 . 5 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 . 6 - الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .