سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد
شرح
على أنه ( سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ) ، بل نسب إلى المشهور ،
وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه والخلاف والغنية والسرائر والحلبي والتحرير : وجوب
القضاء دون الكفارة ، وعن الشيخ ، دعوى الاجماع عليه ، وعن ابن الجنيد : وجوبهما
معا .
تشهد للأول : نصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن السيدين الصادقين عليهما
السلام : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال ( عليه السلام ) : إن
كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل
يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان
آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه
قضائه ( 1 ) .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يمرض فيدركه شهر
رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال ( عليه
السلام ) : يتصدق عن الأول ويصوم للثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى
أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
ونفى صاحب الجواهر البعد عن دعوى تواترها ، وبها يقيد إطلاق الآية
الكريمة والنصوص الدالة عليه وجوب القضاء على المريض .
وبإزائها خبران : أحدهما : خبر الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن
رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال ( عليه السلام ) :
عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .
2 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .