تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد
شرح
على أنه ( سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ) ، بل نسب إلى المشهور ، وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه والخلاف والغنية والسرائر والحلبي والتحرير : وجوب القضاء دون الكفارة ، وعن الشيخ ، دعوى الاجماع عليه ، وعن ابن الجنيد : وجوبهما معا . تشهد للأول : نصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن السيدين الصادقين عليهما السلام : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال ( عليه السلام ) : إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضائه ( 1 ) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال ( عليه السلام ) : يتصدق عن الأول ويصوم للثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ونفى صاحب الجواهر البعد عن دعوى تواترها ، وبها يقيد إطلاق الآية الكريمة والنصوص الدالة عليه وجوب القضاء على المريض . وبإزائها خبران : أحدهما : خبر الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال ( عليه السلام ) : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 . 2 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .