شرح
وخبر الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) - في حديث - وأما صوم
التأديب - إلى أن قال - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك
بقية يومه وليس بفرض ( 1 ) . ونحوهما غيرهما .
والنهي عن المواقعة في الموثق محمول على الرجحان لمعتبر محمد بن مسلم
المتقدم .
المسافر في نهار رمضان
4 - اختلف الأصحاب في حكم المسافر في نهار رمضان على أقوال : 1 - إنه إن خرج إلى السفر قبل الزوال أفطر ، وإن خرج بعده صام كما عن الإسكافي والمفيد والكليني والصدوق في الفقيه والمقنع ، والمصنف في أكثر كتبه ، وولده فخر المحققين والشهيدين في اللمعة والروضة ، وغيرهم من المتأخرين . 2 - أنه إن بيت السفر من الليل أفطر متى خرج وإلا صام كذلك ، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل ، والقاضي ، وابن حمزة - والمحقق في المعتبر والنافع والشرائع . 3 - أنه لا يجب الإفطار مطلقا في أي جزء من النهار خرج وإن لم يبيت الخروج كما عن والد الصدوق في الرسالة ، والعماني والسيد ، والحلي ، وابن زهرة . 4 - أنه إن بيت النية من الليل وخرج قبل الزوال أفطر ، وإلا صام . 5 - التخيير بين الصوم والإفطار إن خرج بعد الزوال وبيت النية من الليل ، وتحتم الإفطار إن خرج قبل الزوال مع التبييت ، وتحتم الصوم إن لم يبيت النية في أيهامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .