تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
لو استمر المرض إلى رمضان آخر
شرح
وقد استدل للقول الأول : بالطائفة الأخيرة ، وللثاني بالرابعة ، وللثالث بالثالثة ، وللرابع بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين بدعوى أن التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه فيقيد عموم كل منهما بخصوص الأخرى ، وللخامس : بأنه مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى والأخيرتين ، وللسادس : بالطائفة الأولى . وحق القول في المقام أن يقال : إن الطائفتين الأولتين لعدم القائل تطرحان أو تحملان على غيرهما ، والطائفة الثالثة ضعيفة سندا ، فيبقى من النصوص الطائفتان الأخيرتان ، ومن الأقوال القولان الأولان ، وكل من الطائفتين متضمنة لشرطيتين إحدى الأولى منهما : إذا بيت النية أفطر ، وثانيتها : إذا لم يبيت النية صام ، وإحدى الثانية : إذا خرج قبل الزوال أفطر ، وثانيتها ، إذا خرج بعد الزوال صام ، والتعارض إنما هو بين الأولى من كل منهما مع الثانية من الأخرى ، والنسبة عموم من وجه ، ويتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح ، والترجيح مع الثانية لأصحية سند نصوصها ، فإن في نصوص الأولى ليس خبر صحيح سوى خبر رفاعة ، وعن المعتبر والمنتهى : أنهما روياه حتى يصبح بدل حين يصبح ، وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني ، مع أن الجملة الأولى من الثانية موافقة للكتاب والسنة ومخالفة للعامة ، فتقدم على معارضها ، فيبقى التعارض بين الثانية منها والأولى من الأولى ، وحيث لا قائل بوجوب الإفطار بدون التبييت لو خرج بعد الزوال ، مع القول بوجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال ، وإن بيت فتطرح هذه الجملة . فتحصل مما ذكرناه : أن القول الأول هو الأظهر .

إذا استمر المرض سقط القضاء

الثالثة : ( ولو استمر المرض ) الموجب للإفطار ( إلى رمضان آخر ) فالأكثر