تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال ( عليه السلام ) : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 2 ) . فيحملان على إرادة التخيير قبل القدوم بين أن يمسك إلى أن يدخل أهله فيصوم ، وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول كما يظهر ذلك من حديث رفاعة عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال ( عليه السلام ) : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 3 ) . فالمتحصل من مجموع النصوص : أنه إن طلع الفجر عليه وهو في خارج البلد يكون مخيرا بين أن يفطر ويبقى على إفطاره إلى الغروب ، وإن دخل البلد قبل الزوال ، وله أن يمسك حتى يدخل البلد ، فإن دخل قبل الزوال صام لزوما كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه كما مر . ثم إن المعروف بينهم أنه يستحب لمن دخل بعد الزوال ولمن أفطر ودخل قبله - أن يمسك بقية النهار : وتشهد به جملة من النصوص : كموثق سماعة : عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 . 4 - الوسائل باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .