شرح
عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) : فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه
القضاء ، فإن الله عز وجل يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر ) ( 1 ) . واستدل للقول الثاني : بأخبار معذورية الجاهل ، وبخبر عقبة بن خالد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض قال ( عليه السلام ) :
يتم صومه ولا يعيد يجزيه ( 2 ) .
ولكن يرد على الأول : أنه لم أظفر بخبر يدل على معذوريته مطلقا بنحو يشمل
أمثال المقام .
ويرد على الثاني : مضافا إلى ضعفه لأن في طريقه محمد بن عبد الله بن هلال
وهو مهمل : أنه مطلق قابل للحمل على المرض غير المضر ، وقد حمله الشيخ وغيره
عليه ، ولم يذكر للثالث وجه .
إذا رجع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر
3 - إذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فتارة يكون قبل الزوال ، وأخرى يكون بعد الزوال . فإن كان قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم بلا خلاف ، ويشهد به : موثق أبي بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال ( عليههامش
1 - الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
2 - الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 .