تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) : فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فإن الله عز وجل يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 1 ) . واستدل للقول الثاني : بأخبار معذورية الجاهل ، وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض قال ( عليه السلام ) : يتم صومه ولا يعيد يجزيه ( 2 ) . ولكن يرد على الأول : أنه لم أظفر بخبر يدل على معذوريته مطلقا بنحو يشمل أمثال المقام . ويرد على الثاني : مضافا إلى ضعفه لأن في طريقه محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل : أنه مطلق قابل للحمل على المرض غير المضر ، وقد حمله الشيخ وغيره عليه ، ولم يذكر للثالث وجه .

إذا رجع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر

3 - إذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فتارة يكون قبل الزوال ، وأخرى يكون بعد الزوال . فإن كان قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم بلا خلاف ، ويشهد به : موثق أبي بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني