شرح
السلام ) : إن أقدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ( 1 ) .
وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن رجل قدم من سفر
في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال ( عليه السلام ) يصوم ( 2 ) .
ومصحح يونس - في حديث - قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل
الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كانت جنابته من
احتلام ( 3 ) .
وموثق سماعة : عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ - إلى أن قال - إن أقدم
بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن أقدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه
صيام ذلك اليوم إن شاء ( 4 ) .
ومن الأخير يظهر أنه إن قدم بعد الزوال لا صوم له ويجب عليه القضاء حينئذ
لما دل على وجوبه على المسافر .
ويشهد به أيضا : معتبر محمد بن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر
في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا بأس به ( 5 ) .
وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث -
فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .
2 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5 .
3 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .
4 - الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .
5 - الوسائل باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4 .