تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
الصيقل ( 1 ) . وبرواية عبد الله بن جندب المتقدمة : في رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نية الزيارة - إلى أن قال - فإذا رجع قضى ذلك ( 2 ) . وبإطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء . أقول : أما ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض فهو مختص بصوم شهر رمضان ، إما للتصريح به ، أو للتعليل بأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم ، أو لأنه المتيقن بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة . وأما خبر ابن جندب : فهو غير ظاهر في المعين ، بل ظاهره في غير المعين ، والمراد بالقضاء الفعل كما هو مقتضى حقيقته اللغوية . وأما المكاتبات : فيحمل الأمر بالصوم فيها على الندب لخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور قال ( عليه السلام ) : لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد ( 3 ) . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يقضيه إذا شهد ( 4 ) . ويشهد لهذا الجمع - مضافا إلى كونه عرفيا - ما رواه ابن أبي عمير عن صالح ابن عبد الله : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1 . 4 - الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني