تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

الباب الرابع : في المعذورين

إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها وتقضيه
شرح

المعذورون

الباب الرابع : في المعذورين . وفيه فصلان : الأول : فيمن يجب عليه الإفطار وفيه مسائل : الأولى : ( إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها ) كما تقدم في شرائط وجوب الصوم وصحته . ( وتقضيه ) بلا خلاف ، بل إجماعا ، وعن المعتبر والسرائر : أنه مذهب فقهاء الاسلام ، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة وقد تقدمت جملة منها في المسائل المتقدمة . وأما الصوم المنذور فإن كان النذر غير المعين يجب الإتيان به وليس من القضاء بشئ ، وإن كان معينا كما لو نذرت صوم يوم الخميس فحاضت ، فهل يجب عليها القضاء أم لا ؟ وبهذا العنوان الخاص لو يعنونوا المسألة ، بل المعنون في كلماتهم وجوب القضاء على من نذر فاتفق سفر أو حيض أو نحوهما . وكيف كان : فعن المسالك : القطع بوجوبه ، وظاهر المختلف : أنه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ ، وعن سيد المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا لذلك بصحيح ابن مهزيار كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) . ونحوه مكاتبة الحسين بن عبيدة ( 2 ) والقاسم بن
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني