تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق .
شرح
التتابع منهما . ويرد الثالث : أنهما مطلقان شاملان لمطلق الإفطار بدون عروض السبب أو معه كان السبب مما يفطر لأجله إلى الإفطار وغيره . وأما الرابع : فالظاهر أنه متين . ودعوى أن غيره أيضا مندرج تحت الجعل ، مندفعة بأن الظاهر منه جعله لنفسه ابتداءا ، وذلك مختص بالعهد والنذر واليمين ، فالأظهر الاختصاص بالنذر وأخويه . فإن قيل : إنه يمكن استفادة حكم غيرها من الكلية الثابتة في الشهرين . قلنا : إن الكلية إنما هي في الشهرين ، وقياس غيرهما عليهما مع الفارق ، سيما وأن التتابع في الشهرين قابل لإرادة التتابع في الأيام ، والتتابع في الشهر الصادق بضم جزء من الثاني إلى الشهر الأول ، وهذا بخلاف التتابع في الشهر فإنه لا يتصور فيه سوى التتابع في الأيام . وأما ما عن أبي حمزة من اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم ، فلم يذكر له دليل سوى القياس على الشهرين ، وهو كما ترى . وعن ابن زهرة غير ذلك ، لكن لم نظفر على ما يمكن الاستدلال به له . ( و ) الثالث : من وجب عليه ( الثلاثة في بدل هدي المتعة إذا صام يومي التروية وعرفة ) فإنه ( صام الثالث بعد أيام التشريق ) . وسيأتي الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج .