من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما
شرح
المراد من تتابع الصوم في الكفارة
فالمتحصل : أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب الاستئناف إذا أفطر لغير عذر إلا لأصناف . الأول : ( من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ) فإنه إذا كان كذلك بنى ولا يجب الاستئناف - وإن أخل بالمتابعة عمدا - بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض كذا في الجواهر . وتشهد به : النصوص الكثيرة - وقد تقدم طرف منها - ومنها : صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ( 1 ) . ومنها صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال ( عليه السلام ) : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين - والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه - فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله ( 2 ) . ومنها : خبر سماعة : عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطرهامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 9 .